الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
"تربوية الأعيان" تناقش ورقة سياسات حول تعزيز استقلالية الجامعات
-
الخصاونة: الاعتزاز بالشباب محور اهتمام الملك وولي العهد
-
نواب حزب الاتحاد الوطني يهنئون مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المنتخب
-
تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة