الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
-
عطية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
