الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
-
تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى