الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف
-
الصفدي: الأصوات المأزومة لن تنال من مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً
-
“فلسطين النيابية”: الأردن لا يساوم ولا يبتز ولا يبيع مواقفه
-
"زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون