الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
-
تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى