الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب