الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن
-
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017
-
حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا
-
زيادين يلتقي مركز الشفافية ويؤكد أهمية دوره في تمكين الشباب وتعزيز نزاهة الأحزاب
-
"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون
-
الصفدي يرعى ورشة "تفعيل دور البرلمان في تنفيذ الموازنة المستجيبة للاحتياجات"