الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين