الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة رقم (27) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتتعلق المادة بالحالات التي يتم فيها الاستغناء عن خدمة الضابط أو طرده من الخدمة.
وأصبحت المادة 128 في المشروع الأصلي كالآتي:
-
أخبار متعلقة
-
مخاطبة نيابية للسلطات السعودية حول قرار منع الحافلات الأردنية من نقل الحجاج
-
"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
-
"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله
-
مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب