الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، المادة (13) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأصبحت المادة بعد تعديل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) كالآتي:
"للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعي المصلحة الفضلى للطفل".
وجاءت المادة وفق مشروع القانون الوارد من الحكومة غير محددة آلية الحق في الرعاية البديلة، حيث اشترطت اللجنة وجود قرار من الجهة القضائية لانتزاع الطفل من حضن أسرته ومنح الطفل الحق في الرعاية البديلة.
-
أخبار متعلقة
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان
-
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
-
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس