الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، المادة رقم (6) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتحدد المادة المعدلة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة، من شرط الطول بأن لا يقل عن 165 للذكور و155 للإناث، وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
وأجازت التعديلات الجديدة لمدير شؤون الضباط تجاوز شرط الطول في حالات الضرورة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة.
كما جاءت لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة، وكف اليد، والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني
-
مالية الأعيان تناقش استراتيجيات وزارتي الصحة والإدارة المحلية
-
الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات
-
تنظيم الطاقة: استبدال كل العدادات الكهربائية بذكية خلال العام الحالي
-
الكلوب يوضح حقيقة مطالبته بزيادة أقساط التأمين 50 دينارا
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب
-
آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد