الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، المادة رقم (6) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتحدد المادة المعدلة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة، من شرط الطول بأن لا يقل عن 165 للذكور و155 للإناث، وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
وأجازت التعديلات الجديدة لمدير شؤون الضباط تجاوز شرط الطول في حالات الضرورة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة.
كما جاءت لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة، وكف اليد، والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
"الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي
-
الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري
-
بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب
-
نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين