الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، المادة رقم (6) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتحدد المادة المعدلة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة، من شرط الطول بأن لا يقل عن 165 للذكور و155 للإناث، وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
وأجازت التعديلات الجديدة لمدير شؤون الضباط تجاوز شرط الطول في حالات الضرورة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة.
كما جاءت لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة، وكف اليد، والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وتاليا نص المادة:



-
أخبار متعلقة
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
