الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
مناقشة قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات حكومية.. وزيارات ميدانية للنواب اليوم
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني