الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن
-
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017
-
حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا
-
زيادين يلتقي مركز الشفافية ويؤكد أهمية دوره في تمكين الشباب وتعزيز نزاهة الأحزاب
-
"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون