الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
-
عطية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
