الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية