الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية