الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية