الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين