الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
البرلمانية الأردنية - اليونانية تلتقي السفير اليوناني
-
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
-
السعود: النكبة ليست ذكرى.. بل معركة كرامة مستمرة
-
الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية
-
الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"
-
"الشباب النيابية" تلتقي بشباب "نماء" لبحث آليات دعم المشاركة السياسية