الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب
-
التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء