الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إقرار المادة (10) في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 والتي تبين شروط الترشح لعضوية المجلس.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي:
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية
ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع
د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
و- أن يكون كامل الأهلية
ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص
ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعا شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ويحظر على على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين