الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إقرار المادة (10) في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 والتي تبين شروط الترشح لعضوية المجلس.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي:
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية
ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع
د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
و- أن يكون كامل الأهلية
ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص
ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعا شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ويحظر على على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام
-
توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن
-
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية
-
بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان