الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إقرار المادة (10) في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 والتي تبين شروط الترشح لعضوية المجلس.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي:
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية
ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع
د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
و- أن يكون كامل الأهلية
ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص
ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعا شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ويحظر على على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
-
أخبار متعلقة
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن