الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية