الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية