الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025
-
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون
-
لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين
-
الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان