الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية