الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته
-
الخلايلة إلى كل المشككين بمواقف الأردن: اسكتوا
-
الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً
-
عطية: موقف الملك كان واضحا برفض التهجير والتوطين
-
العرموطي: يجب عزل ترامب في مصحة نفسية
-
مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين