الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية