الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة