الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل