الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات
-
إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام
-
لا جلسة نيابية تحت القبة الأربعاء
-
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية
-
الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة
-
تحديات أصحاب التكسي الأصفر على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني