وطلبت الدائرة من المكلفين الملزمين تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المعلنة إلكترونيا قبل 30 حزيران الجاري؛ تنفيذاَ لأمر الدفاع رقم 10 الذي مدد مهلة تقديم الإقرارات من 30 نيسان إلى 30 حزيران الجاري.
ودعت الدائرة إلى مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخل المكلف الحقيقي لأنشطة اعماله خلال العام الماضي، ودفع المبالغ المعلنة فيها ضمن المدة التي حددها أمر الدفاع وإرفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2019 مع الإقرار الضريبي.
واكدت الضريبة ضرورة تسليم تلك الإقرارات قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرض المتأخرين في تقديمها للغرامات التي نص عليها القانون وتشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
واشارت إلى أن الشخص الطبيعي (المستخدمين والافراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله الإجمالي من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور عن 10 آلاف دينار لغير المعيل و20 ألف دينار للمعيل.
واوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وطالبت المكلفين بتقديم الإقرارات عبر رابط الخدمات الإلكترونية على موقعها www.istd.gov.jo.
-
أخبار متعلقة
-
تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025
-
وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف
-
التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل
-
مقتل عشريني بمشاجرة في عمان
-
فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
-
إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل
-
الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين