وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته "على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك".
كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون :"يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 500 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
بحث تطوير قطاع الغوص في العقبة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت
-
توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر
-
رئيس الوزراء يزور شركة البريد الأردني
-
وزير الأوقاف يقرر تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى الخميس المقبل
-
13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية
-
ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية