الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
-
أخبار متعلقة
-
معرض للجامعات الأردنية في السعودية
-
الصفدي يشكر دولا تضامنت مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره
-
تعليمات معدلة لترخيص الليموزين
-
الكويت تستنكر المخططات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني الأردني
-
سلطنة عُمان تتضامن مع الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية
-
الملك يستقبل حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية
-
الموافقة على سير شركة الكهرباء الوطنية بإجراءات استئجار باخرة غاز عائمة جديدة
-
البطاينة أمينا عاما لسلطة المياه ومقطَّش للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة