الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، الهادف إلى للحفاظ على العاملين أو الذين قد يتأثرون بمصادر الأخطار المهنية.
وتاليا نص النظام:
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (٣١) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٤/ ٥/ ٢٠٢٣
نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣
نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية في المؤسسات
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (٨٥) من قانون العمل رقم (٨) لسنة ١٩٩٦
المادة ١ - يسمى هذا النظام (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة ٢٠٢٣) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ - أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
القانون: قانون العمل.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
بيئة العمل: مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل.
السلامة والصحة المهنية: مجموعة من الإجراءات والقواعد والاحتياطات تهدف إلى الحفاظ على العاملين أو الذين قد يتأثرون بمصادر الأخطار المهنية وما ينتج عنها من حوادث عمل قد تتسبب بإصابات أو أمراض مهنية أو تلف للممتلكات في المؤسسة وفق معايير فنية محددة.
خطة الطوارئ: الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات الطوارئ المفاجئة أو غير المتوقعة لتفادي الأضرار البشرية والمادية ما أمكن.
مصادر الأخطار المهنية: المصدر الذي يحتمل أن يسبب ضررا للعاملين أو للمؤسسة.
المخاطر المهنية: الضرر المحتمل الناجم عن الأخطار المهنية.
حادث العمل: حادث غير مقصود يتسبب بإصابات أو امراض للعاملين أو تلف للممتلكات في المؤسسة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وبيئة العمل الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي خلال ساعات العمل للوقاية والسلامة من المخاطر المهنية.
المادة 4- على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات التالية: أ - رصد مصادر الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها من خلال مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسة. ب- تحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر المهنية.
ج- تحليل المخاطر المهنية من حيث شدتها واحتمالية حدوثها في بيئة العمل وأثرها على العاملين والممتلكات. د- وضع ضوابط للتحكم بمصادر الأخطار المهنية وذلك بإزالتها أو استبدالها أو التقليل منها أو إيجاد الحلول المناسبة لها وإذا تعذر ذلك يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
هـ - تطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيقها. و- إشراك العاملين في عملية تقييم المخاطر المهنية. ز- مراجعة عملية تقييم المخاطر المهنية وتحديثها بشكل دوري. ح - مراعاة تعليمات تحديد أنواع مصادر الاخطار المهنية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 5- على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لأي حالة طارئة بما يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي وفقا للتشريعات أو الكودات ذات العلاقة وذلك من خلال إعداد خطة للطوارئ بما في ذلك إجراءات مكافحة الحريق ومنع انتشاره.
المادة 6 - مع مراعاة أحكام نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات على صاحب العمل متابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة التي لم ينجم عنها أي ضرر على الأشخاص أو المؤسسة وكان من الممكن أن يؤدي الى ضرر أو اصابة في ظروف مختلفة ولا يزال يشكل خطورة كاملة وشيكة الحدوث وتبليغ الوزارة بها خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوادث للوقاية منها.
المادة 7- على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
المادة 8 - يلتزم صاحب العمل بما يلي: أ- توفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على أن تتضمن تعليمات فنية للوقاية من إصابات العمل وتعلق هذه اللوحات في أماكن بارزة في موقع العمل وفي أماكن العمليات المختلفة وبلغات العاملين المختلفة.
ب- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة المستخدمة في المؤسسة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية.
ج- توفير بيئة عمل تسمح للعاملين في المؤسسة بحرية الحركة لأداء أعمالهم أو الإخلاء في حالات الطوارئ. د- تأمين مرافق صحية تتناسب مع عدد العاملين وطبيعة النشاط الاقتصادي.
هـ- توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية وفق التشريعات ذات العلاقة. و- إحاطة العاملين الجدد بمصادر الأخطار المهنية ووسائل الوقاية منها الواجب عليهم اتخاذها وتدريب العاملين ومراقبتهم للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
المادة 9 - أ. على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين وصحتهم في الظروف الجوية الاستثنائية في حال تطلب الأمر استمرارهم بالعمل لأسباب فنية دون توقف. ب- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل العاملين في المؤسسة.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية.
المادة 11- يلغى نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم (43) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤