الوكيل الإخباري- صدر في 17 تشرين الثاني الجاري، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024، الذي سيعمل به بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة
-
الترخيص : المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام سيتم إعفائها من جميع الغرامات
-
الترخيص: قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يسهم في تخفيف الأعباء المالية
-
اشتعال مركبة على طريق المطار وازدحام مروري خانق
-
وزير الطاقة يكشف حجم احتياطي حقل الريشة من الغاز الطبيعي
-
الامن العام : اثر مروري اثر تعطل مركبة اعلى جسر التاج مول
-
"العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل
-
ورشة توعوية في "تنظيم النقل البري" حول الأمن السيبراني