ضمن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا وقف إصدار الصحف الورقية منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار هذا الوباء من خلال هذه الصحف التي يتم تداولها بين الأردنيين. وقد أثار هذا القرار حفيظة العديد من النشطاء والإعلاميين الذين تمسكوا بأن هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على الحق في حرية الصحافة، وبأنه يتعارض مع حكم الفقرة (4) من المادة (15) من الدستور التي تنص صراحة على أنه ﻻ يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام وﻻ إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
إن هذا القول غير سليم ولا يتوافق مع مقاصد المشرع الدستوري الذي كرس الحق في حرية الصحافة وألزم الدولة بأن تكفلها ضمن حدود القانون. فالحكم الدستوري السابق الذي يشترط لتعطيل الصحف صدور أمر قضائي لا يمكن التمسك به في مواجهة قرار مجلس الوزراء الأخير، والذي هو في حقيقته لا يتعدى مجرد الطلب من الصحف وقف الطباعة الورقية، دون أن يرقى إلى حد تعطيلها أو وقف عملها بالكامل. فالصحف الأردنية ما تزال تصدر بشكل يومي ودوري، وتغطي كافة الأنشطة والأحداث المحلية والعالمية، ولكن بطريقة إلكترونية. فتعطيل الصحف ووسائل الإعلام الذي اشترط المشرع الدستوري أن يكون بأمر قضائي ينصرف إلى وقف إصدارها وإغلاق مقارها، سواء بشكل مؤقت أو دائم. ونظرا لجسامة هذا الإجراء، فقد اشترط الدستور الأردني في قرار التعطيل أن يكون بالاستناد لأمر قضائي.
إن إلزام الصحف الأردنية بالتوقف عن الإصدار بطريقة ورقية كإجراء احترازي بعد إعلان حالة الطوارئ يتوافق مع حكم الفقرة (5) من المادة (15) من الدستور التي تنص صراحة على أنه يجوز في حالة إعلان اﻷحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في اﻷمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. وهذه الرقابة تمتد لتشمل رقابة موضوعية على ما ينشر في الصحف من أخبار وتقارير، ورقابة شكلية إجرائية تتعلق بالطريقة والكيفية التي تصدر بها.
وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن الدستور الأردني قد كرّس حرية الصحافة والطباعة والنشر في التعديلات الدستورية لعام 2011. فقبل ذلك التاريخ، كان الدستور الأردني يجيز تعطيل الصحف وإلغاء امتيازاتها وفق أحكام القانون، بمعنى أنه كان بالإمكان لأي شخص أو جهة حكومية أن تصدر القرار بوقف إصدار أي من الصحف الأردنية أو إلغاء ترخيصها، طالما أن تلك الصلاحية كانت مقررة بموجب القانون.
أما بعد عام 2011، فقد جرى التشديد في حالات تعطيل الصحف ووسائل الإعلام، بحيث أصبح يشترط لتعطيل الصحف أو إلغاء ترخيصها أن يصدر بذلك قرار نهائي قطعي عن المحاكم المختصة، وفي هذا التعديل ضمانة إضافية لحرية الصحافة والإعلام في الدستور الأردني.