الأحد 2024-12-15 17:38 م

تعرف على عقوبة النشر بقضية صدر فيها قرارا بحظر النشر

تعبيرية
01:23 م
الوكيل الإخباري- بيّنت النصوص القانونية عقوبة نشر وثيقة أو معلومات أو تفاصيل في أي محاكمة منعت المحكمة نشرها كما صدر اليوم الأحد بقرار مدعي عام عمّان حظر نشر أي معلومات تتعلق بواقعة حريق جمعية الأسرّة البيضاء.


ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.

ووجه مدير عام هيئة الإعلام، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.

بدورها تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2- محاكمات الجلسات السرية.

3- المحاكمات في دعوى السب.

4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على:

أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

 ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك.

 ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة