ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
بدورها تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على:
أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك.
ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن
-
الأوبئة: مراجعات المستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلها الطبيعي ولا فيروسات جديدة
-
انقلاب قاطرة ومقطورة في إربد يتسبب بأزمة مرورية - فيديو
-
فيديو وصور - حريق مركبة يغلق نفق الواحة
-
تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء
-
الإعلان عن وفاة جديدة بحريق دار المسنين في عمّان
-
الضريبة تؤكد: لا رفع على أسعار الدخان والأسعار بقيت كما كانت قبل القائمة المتداولة
-
الأزمات: التمرين الوطني الأسبوع القادم لن يؤثر على الحياة العامة ولن تُطلق صافرات الإنذار