الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب
-
الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون الكهرباء