الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية