وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
-
أخبار متعلقة
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية