الأربعاء 2024-11-27 19:19 م

"الوكيل الإخباري" ينشر نصّ مشروع القانون

مشروع قانون تنظيم الموازنة على جدول أعمال النواب الأحد

02:12 م
الوكيل الإخباري – خاص – أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 إلى مجلس النواب. 


وتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته التشريعية التي يعقدها صباح الأحد مشروع القانون. 

ويحدد مشروع القانون جدولا زمنيا لمراحل إعداد الموازنة، تبدأ في شهر نيسان وتنتهي في شهر كانون الأول بإقرارهما من قبل مجلس الأمة تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما.
 
وبحسب المادة 5 من مشروع القانون، فقد نصّ البند (أ) على أنه "يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف أولية للفصول".
  
ونصّ البند (ب) من المادة، على أنه "يصدر رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية معينة متضمنا الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من الفصول عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها".
 
أما المادة 8 من مشروع القانون، فقد نصت على تولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة ودراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها من خلال الوحدة المختصة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء، وتزويد الدائرة بالتوقعات حول المنح والقروض التنموية لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين، فضلا عن التنسيق مع دائرة الموازنة العامة عند إعداد برامج دعم القطاعات من خلال الموازنة العامة الممولة من المانحين.
 
ونص مشروع القانون أيضا على تولي ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المحددة بقانونه النافذ.
 
كما نص البند (أ) من المادة 10 من مشروع القانون على أنه "يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: "الوزير، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس ديوان الخدمة المدنية، المدير العام".
 
ونصّت المادة 12 من مشروع القانون، على تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، لخطاب الموازنة العامة والذي يشمل وصفا موجزا لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات أبرز المؤِشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط المدى، وشرحا مختصرا لبرامج الحكومة المقترحة وأهدافها ونتائجها المستهدفة، ومدى انسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية، فضلا عن خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة.
 
كما نصّت المادة 13 من مشروع القانون، على أن يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام.
 
وينحصر إنفاق المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، على أن يتم بيان أوجه استخدام النفقات الطارئة عند تنفيذ قانون الموازنة العامة من خلال إحداث بنود تفصيلية لهذه النفقات في قانون الموازنة العامة السنوي وتظهر في الحسابات الختامية.
 
أما المادة 14، فقد نصّت على أنه "في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة، يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة".
 
ونصّ مشروع القانون أيضا في المادة 15، على أن تقوم دائرة الموازنة العامة بعد نشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى (دليل المواطن للموازنة العامة) لتمكين المواطن من الاطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
  
كما نصّت المادة 16 على أنه "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم ترصد لها مخصصات".
 
أما البند (ب) من المادة 18، فقد نصّ على أنه "لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية إلا بقانون".
 
وبيّن مشروع القانون في المادة 19 أنه "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك".
 
بينما نصّت المادة 20 على أنه "أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية".
 
ونصّ البند (ج) من المادة 21 على أنه "لا يخصص أي جزء من أموال الخزينة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون".

كما نصّ البند (أ) من المادة 24 على أنه "على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى، والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية".
 
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

للاطلاع على نصّ مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 كاملا: (اضغط هنا

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة