الأحد 2024-12-15 14:27 م

إسدال الستار على قضية أراضي الجبيهة

01:22 ص

الوكيل - اسدل الستار على قضية اراضي الجبيهة التي شغلت الرأي العام الاردني لعدة شهور وشكلت هاجسا مقلقا لقاطني ومستثمري المنطقة و الذي يتجاوز عددهم اكثر من 25 الف نسمة حيث قررت محكمة الاستئناف ردا على كتاب موجه من دائرة الاراضي والمساحة الى المحكمة ان ابطال عقود البيع يكون في حدود حصة المرحومة فاطمة اللوزي فقط من اصل تلك العقود ، وانه اذا استحال تنفيذ القرار من قبل دائرة الاراضي والمساحة على ارض الواقع فإنه يتم التوقف عن تنفيذه ويتم تنفيذ القرار بصورة نقدية لا بصورة عينية اي لا بطلان لعقود الاراضي كما جاء في القرار.


وذلك يكون بين اطراف النزاع فقط اي ان يقوم حل القضية بتعويض مادي وليس ببطلان عقود البيع وذلك بين اطراف القضية فقط ويقوم بدفعها المدعى عليهم لورثة المرحومة فاطمة ولا علاقة لاهالي الجبيهة في التعويض وليسوا معنيين بدفع دينار واحد لورثة المرحومة فاطمة او غيرها.


وفيما يلي رد محكمة الاستئناف على كتاب دائرة الاراضي والمساحة :

بأنه بالاطلاع على مضمون كتاب دائرة الاراضي والمساحة رقم 14 /112/3/ 2835 تاريخ 3/ 2/ 2016 ومرفقاته المتعلق بالاشكال التنفيذي المتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمتنا رقم 21856/ 2012 تاريخ 3/4/2014 المطروح للتنفيذ امام دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان بموجب القضية التنفيذية رقم 3393/2015 المتفرعة عن القضية الاستئنافية المذكورة المتكونة بين المدعي محمد خالد اللوزي واخرون والمدعى عليهم مدير عام دائرة الاراضي واخرون والمتضمن ابطال العقود المشار اليها في ذلك العقار بحدود حصة المرحومة فاطمة فقط وابطال كافة العقود اللاحقة والمعاملات والاجراءات والمتصرفات اللاحقة التي تمت عليها والذي تطلب فيه دائرة الاراضي والمساحة وعملا باحكام المادة 17 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 الاستيضاح من محكمتنا باعتبارها المحكمة مصدرة ذلك القرار عما يكتنف ذلك القرار من غموض من حيث كيفية تنفيذ ذلك القرار وذلك لبيان فيما اذا كان المقصود بالبطلان بحدود حصة المرحومة فاطمة فقط وهل هو بطلان جزئي ام بطلان كلي لتلك العقود والتصرفات السابقة هي ايضا باطلة بحدود حصة المرحومة فاطمة بطلان جزئي ام بطلان كلي وفي ذلك نجد ان قرار محكمتنا رقم 21856/ 2012 تاريخ 3/4/2014 قد تضمن فقرتين فيما يتعلق بالابطال:

اولهما : ابطال عقود البيع ذوات الارقام 5829/ 73 تاريخ 23/5/1973 و5830/ 1973 تاريخ 23/5/1973 و456/ 1971 و 457/1971 تاريخ 11/ 5/ 1971 و5819/1973 تاريخ 22/5 / 1973 .

وثانيهما : ابطال كافة العقود اللاحقة والمعاملات والاجراءات اللاحقة التي تمت عليها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ عقود البيع الباطلة .

ونجد ان قرارنا جاء واضحا وصريحا وناطقا بما ورد فيه فيما يتعلق بالشق الاول منه المتعلق بابطال عقود البيع المذكورة بان البطلان انما يتعلق بحدود حصة المرحومة فاطمة فقط وهو بطلان كلي وليس جزئيا لتلك الحصص في حدود حصة المرحومة فاطمة فقط من اصل تلك العقود وان تنفيذ هذا الشق من القرار يجب ان لا يطال باقي الحصص المباعة من باقي الشركاء في تلك العقود لكون البيع المتعلق بها قد تم بصورة صحيحة في ظل وضع كان صحيحا انذاك اي بمعنى عدم المساس بالمراكز القانونية والواقعية المكتسبة بشأن باقي الحصص المباعة والتي لم يطالها الابطال وما تلاها من عقود وتصرفات لاحقة اي بمعنى اخر انه لا يجوز ان يمس التنفيذ القرار باي حال من الاحوال باقي الحصص المباعة في تلك العقود من باقي الشركاء وبحيث يستدعي تنفيذ القرار على النحو الوارد فيه من دائرة الاراضي معرفة فيما اذا كان يمكن من الناحية العملية الفنية حصر حصص المرحومة فاطمة التي اصابها البطلان عن باقي الحصص المباعة بموجب تلك العقود ان امكن ذلك بتاريخ البطلان وبعكس ذلك وفيما اذا استحال ذلك من الناحية الفعلية التوقف عن التنفيذ لاستحالة التنفيذ ليصار بعد ذلك الى التنفيذ النقدي لا العيني بين ذات اطراف النزاع .

اما فيما يتعلق بالشق الثاني من الفقرة الحكمية للقرار والمتضمنة بطلان كافة العقود اللاحقة التي تمت على حصص المرحومة فاطمة والتي طالها البطلان والاجراءات والتصرفات اللاحقة التي تمت عليها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ عقود البيع الباطلة .

فإننا نجد ايضا ان ذلك الشق من القرار جاء واضحا وصريحا وناطقا بما ورد فيه وان تنفيذ ذلك الشق من القرار يكون في حال امكانية تنفيذ الشق الاول من القرار تنفيذا عينيا كليا ذلك في حال ان امكن حصر حصص المرحومة فاطمة التي طالها البطلان عن باقي الحصص التي لم يطالها البطلان وبحيث يتم ابطال التصرفات اللاحقة المتعلقة بتلك الحصص التي طالها البطلان فقط وبحيث لا يجوز ان يمس هذا الابطال اي تصرفات لاحقة تتعلق بباقي الحصص التي لم يطالها البطلان اي بمعنى عدم المساس بالمراكز القانونية والواقعية المكتسبة بشأن باقي الحصص المباعة والتي لم يطالها الابطال وما تلاها من عقود وتصرفات لاحقة

من جهته قال الخبير القانوني المحامي داوود عرب وفق «الرأي» نحن طالبنا منذ البداية بتفسير من قبل محكمة الاستئناف لهذا القرار خصوصا انه يوجد هناك اشكالية في التنفيذ لان القضية تمس الامن المجتمعي والاقتصاد الوطني واننا على ثقة تامة بأن القضاء سوف ينصف الجميع.

واعرب عرب عن شكره وتقديره باسمه وباسم جميع قاطني ومتضرري قضية اراضي الجبيهة لرئيس المجلس القضائي ولرئيس محكمة الاستئناف ولهيئة القضاة في محكمة الاستئناف على مجهودهم الكبير الذي بذلوه في هذه القضية معربا عن اعتزازه واعتزاز الاردنيين جميعا بالقضاء النزيه والعادل الذي يعد قبلة الاردنيين جميعهم في حال وصلوا الى اشكالية في امر ما .


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة