الجمعة 2024-12-13 00:37 ص

الصحة تتابع تنفيذ نصوص قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

03:44 م

اكدت وزارة الصحة انها ستعمل على تنفيذ جميع ما ورد من احكام في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية اخيرا.


وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي ان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اصدر تعميما الى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارات المعنية في الوزارة للاطلاع على القانون وتزويده بالمقترحات العملية حول الية تنفيذ ما ورد فيه من بنود تخص الوزارة والمؤسسة قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي .

واضاف ان القانون يشكل نقلة نوعية هامة في جميع المسائل المتعلقة بشؤون ذوي الاعاقة واحتياجاتهم المختلفة ولا سيما تلك المرتبطة بالجوانب الصحية واحتياجاتهم على هذا الصعيد.

وبين ان مواد عديدة في القانون ترتبط بمهام الوزارة ومسؤولياتها وهي المواد ذوات الارقام 15،23،24، و29 والتي اشار اليها التعميم .

واكد الازرعي حرص الوزارة على تيسير الاجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وتبسيطها والعمل على سهولة وصولهم الى جميع الخدمات التي تقدمها .

واشار الى انه بموجب المادة 15 من القانون يحدد وزير الصحة مهام الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الاشخاص ذوي الاعاقة واصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الاعاقة ودرجتها وطبيعتها، وباستثناء ذوي الاعاقة الدائمة تتم اعادة فحص ذوي الاعاقات الاخرى وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وتنص المادة 23 من القانون على قيام وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع المجلس بتضمين متطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط وتوفير الترتيبات التيسيرية لوصولهم للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، اضافة الى الزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفير هذه المتطلبات باعتبارها من شروط منح الترخيص وتجديده وتصويب اوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم انشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون.

وحدد القانون تصويب الاوضاع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه وفقا لإجراءات يحددها وزير الصحة فضلا عن تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتعاون مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع ذوي الاعاقة .

وبموجب القانون ووفقا للمادة 24 منه تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من نفاذه بطاقة تامين صحي لذوي الاعاقة من حاملي البطاقة التعريفية ولا تستوفى منهم اجور المعالجة واثمان الادوية وتكون اقامتهم في المستشفيات بالدرجة الثانية ويكفل التامين الصحي المدني لذوي الاعاقة الحصول على جميع انواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية.

وبموجب المادة 29 من القانون فان على وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة كل حسب اختصاصه وبالتعاون مع المجلس تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الاسرة والطفولة والمرأة والمسنين والاحداث بتدابير تكفل شمولها وادماج ذوي الاعاقة في محاورها وانشطتها وتمكينهم واسرهم من الوصول الى المشاريع الصغيرة والانتاجية وتعزيز مهارات عيشهم المستقل والاعتماد على الذات.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة