الأحد 2024-12-15 10:57 ص

تعديلات تشريعية لقوننة أوضاع العمالة

08:00 م

نفذت وزارة العمل الاجراءات المتعلقة في عملها وتطبيق الأتمتة في تقديم خدماتها للمواطنين، لتحقيق المزيد من الشفافية، من خلال مزيد من الربط الالكتروني بين الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون العمل والعمال.


وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها اعدت دليلا إرشاديا يوضح قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة خلال الفترة من الخامس عشر من شباط الحالي ولغاية الخامس عشر من نيسان المقبل، ليكون هذا الدليل مرشداً لطالب الخدمة وللموظف في الوقت نفسه، لاحتوائه على معلومات حول رسوم تصاريح العمل الجديدة ونسب الإعفاءات الممنوحة لكل قطاع عند تجديد التصريح، والاجراءات والشروط الواجب توفرها عند تقديم الطلبات وكذلك الوثائق المطلوبة للسير في معاملات توفيق وقوننة أوضاعهم.

وأكدت الوزارة ان مديريات العمل في مختلف المحافظات تستقبل اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك يوم السبت بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال المحددة التي منحت لهم اعتبارا من 15 شباط الى 15 نيسان المقبل.

ودعت اصحاب العمل والعمال غير الاردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي نظم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة 'العمال وأصحاب العمل والحكومة'. وتهيب بأصحاب العمل ضرورة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة العاملين لديهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة.

وبينت الوزارة، وفقا للدليل أنه لأهمية القطاع الزرعي تم إعفائ العاملين به من مبلغ 200 دينار، واستيفاء رسوم تجديد أو تغيير تصريح عمل زراعي ساري أو منتهي '300' دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسه، كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100

بالمئة عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي.

وتم اعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريحا منتهيا او ملغيا بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، ويرغب بالانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات الاخرى، وعند تجديد تصريح العمل لغايات العمل في قطاعات أخرى يترتب على ذلك رسوم 500 دينار.

وتم ايضا اعفاء اي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار، وذلك عند تجديد تصريح العمل عند (نفس صاحب العمل) وإعفاء بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة 'باستثناء العاملين في المنازل وعمال النظافة في العمارات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار'.

ويترتب على العامل الوافد عند تجديد تصريح عمل عند صاحب عمل اخر 'تغيير صاحب العمل' لمختلف القطاعات مبلغ 500 دينار.

وإعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60 بالمئة من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن أي فترة سابقة.

وحسب الدليل فان رسوم اصدار تصريح عمل للعاملين في المنازل بلغ 500 دينار، ورسم اصدار تصريح عمل لعمال النظافة في العمارات 400 دينار، ورسم اصدار تصريح عمل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار 175 دينارا ويضاف الى ذلك مبلغ 100 دينار رسم لصالح صندوق التشغيل والتدريب.

كما وتؤكد الوزارة أن المادة '12' من قانون العمل، حددت مقدارالغرامة التي تفرض على صاحب العمل أو مدير المؤسسة الذي يتم ضبط عامل غير اردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف لأحكام القانون وبمبلع يتراوح بين '200 – 500' دينار اردني عن كل عامل يتم ضبطه. ولا يجوز تخفيض هذه الغرامة عن حدها الادنى لأي سبب من الاسباب وإغلاق المؤسسة المخالفة، وتسفير العامل الوافد.

وتأمل الوزارة من أصحاب العمل والعمال الوافدين التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بهذا الخصوص.

واتخذت الحكومة عددا من الاجراءات من أجل تنظيم سوق العمل منها، مشروع تعديل قانون العمل المؤقت رقم '26' لسنة 2010، ومن أهم التعديلات على القانون 'تنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين للحد من البطالة وتطوير الاحكام الخاصة بنهاية الخدمة لضمان حقوق افضل للعامل وتنظيم العمل الجماعي واستحداث احكام خاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال واصحاب العمل وتوسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين والسماح للعمال غير الاردنيين بالانضمام الى النقابات العمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية'.

وسيراعي التعديل 'التطورات والتغييرات التي حصلت على سوق العمل خلال الفترة الماضية ومعالجة الثغرات التي ظهرت على بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه، وتم احالة التعديل على القانون الى مجلس الأمة'.

وتم اصدار نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ الثاني عشر من شباط الماضي، وكان من أهم التعديلات على النظام، توحيد رسوم تصاريح العمل لجميع القطاعات والمساواة بين العامل الوافد العربي وغير العربي، ورفع رسوم تصاريح العمل لبعض القطاعات وخفض رسوم بعض القطاعات ورفع قيمة الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة '3' من النظام المعدل وامكانية الحصول على تصريح عمل مؤقت للعامل الوافد لا تزيد مدته على ستة شهور. وستساهم هذه التعديلات في توفير فرص عمل للأردنيين وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال في سوق العمل وضبط عملية الاستخدام والاستقدام للعمالة الوافدة.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة