الجمعة 2024-12-13 00:17 ص

راصد: شبهة دستورية في قانون الانتخاب

04:42 م

الوكيل - قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أن هناك شبهة دستورية وثغرة قانونية تضمنها قانون الانتخاب النافذ في المادة (11) تنطوي على استحالة مادية ودستورية، تعيق إجراء الانتخابات الفرعية للدائرة الثانية بمحافظة اربد، وتحرم الكثير من المرشحين المفترضين من حقهم المكفول دستورياً ووفق القوانين النافذة بالترشح للانتخابات، ممثلة بكون المدة الزمنية لتقديم المرشحين للانتخابات استقالاتهم، خلال مدة الـ 60 يوماً التي حددها قانون الانتخاب لا يمكن تحقيقيها للمرشحين المفترضين.


واضاف في بيان ان التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة، فإن صدور قرار الهيئة المستقلة بموعد الانتخابات وتحديدها لبدء موعد الترشح من أيام (26 و 27 و28 من شهرين تشرين أول الجاري) يتناقض مع نص المادة (11) من قانون الانتخاب التي توجب تقديم الإستقالات للمرشحين قبل شهرين من موعد الترشح، ما يعني أن المرشحين المفترضين كان يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم بموعد أقصاه (28/8/2014) أي قبل وفاة النائب الخصاونة.

وفيما يلي نص بيان 'راصد':

تابع فريق راصد باهتمام الاجراءات المتبعة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لتنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية في محافظة اربد وذلك عقب وفاة النائب محمد الخصاونة والذي توفي بتاريخ 23/9/2014م.

وبالتزامن مع إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد بدأ بعملية الرقابة على الانتخابات الفرعية، في مراحلها المختلفة وفق جدول زمني محدد بدءاً من مرحلة إشعار مجلس النواب الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعد الدائرة الثانية في محافظة اربد يوم الخميس الموافق 9/10/2014، ومن ثم إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات موعد إجراء الانتخابات الفرعية بتاريخ 29/11/2014، ومراقبة الدعاية المنتخبة التي تتزامن مع قبول طلب مجلس مفوضي الهيئة لطلبات الترشح ومن ثم إجراءات يوم الإقتراع والفرز وإعلان النتائج.

ويرى راصد أن هناك شبهة دستورية وثغرة قانونية تضمنها قانون الانتخاب النافذ في المادة (11) تنطوي على استحالة مادية ودستورية، تعيق إجراء الانتخابات الفرعية للدائرة الثانية بمحافظة اربد، وتحرم الكثير من المرشحين المفترضين من حقهم المكفول دستورياً ووفق القوانين النافذة بالترشح للانتخابات، ممثلة بكون المدة الزمنية لتقديم المرشحين للانتخابات استقالاتهم، خلال مدة الـ 60 يوماً التي حددها قانون الانتخاب لا يمكن تحقيقيها للمرشحين المفترضين.

ووفق المادة (11) من قانون الانتخاب النافذ، والمادة (3/ج) من التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة، فإن صدور قرار الهيئة المستقلة بموعد الانتخابات وتحديدها لبدء موعد الترشح من أيام (26 و 27 و28 من شهرين تشرين أول الجاري) يتناقض مع نص المادة (11) من قانون الانتخاب التي توجب تقديم الإستقالات للمرشحين قبل شهرين من موعد الترشح، ما يعني أن المرشحين المفترضين كان يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم بموعد أقصاه (28/8/2014) أي قبل وفاة النائب الخصاونة.

وتنص المادة (11) في قانون الانتخاب:لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:

الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة.

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.

ويطالب راصد مجلس مفوضي الهيئة بتوجيه استفتاء للمحكمة الدستورية للنظر بمدى قانونية ودستورية تحديد موعد الترشح للانتخابات في هذه الحالة بمدة تقل عن ستين يوماً لوجوب استقالة المرشحين للانتخابات، وذلك استناداً على سابقة لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حين جرت الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية في عمان والجدل الذي حام حول جداول الناخبين، واعتبر حينها أن الجداول النهائية للانتخابات النيابية عام 2013 جداولاً نهائية للانتخابات الفرعية، وذلك أن عملية تسجيل الناخبين مجدداً منذ بدايتها وإلى أن تصبح جداول نهائية وحسبما نصت عليه المادتان (4 و5) من قانون الانتخاب النافذ تستغرق مدة قانونية تزيد كثيراً على مدة الشهرين المنصوص عليهما في المادة (88) من الدستور.

ويشير راصد أن القرار الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانيين رقم 2 لسنة 2013 المتعلق بالجداول الانتخابية والاعتراض عليها والطعن بالقرارات الصادرة عنها اعتبر هذا الأمر استثنائي للدائرة الثانية في عمان، بعد أن وجه دولة رئيس الوزراء سؤالاً بمقتضى كتابه 51/12/2/4891 لسنة 2012 المؤرخ بـ27/2/2013 والمتعلق بتفسير نص المادة السابعة الفقرة (أ) من قانون الانتخابي النافذ.

وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5210) برقم صفحات (1126 و 1127 و 1128)، بنصه أنه تقرر بالاجماع من أعضاء ديوان تفسر القوانيين جوابا على ما طلبه دولة رئيس الوزراء بأن حكم الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون النافذ لقانون الانتخاب إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط، ولا يشمل الانتخابات الفرعية التي تجريها الهيئة لملئ أي مقعد انتخابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية، تطبيقا لحكم البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب النافذ.

والقرار صدر عن رئيس محكمة التمييز، ورئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيين هشام التل، وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز فايز حمارنة، ونائب رئيس محكمة التمييز حسن حبوب سعد، وعضو مجلس مفوض الهيئة المستقلة محمد العلاونة وعضو رئيس ديوان التشريع والرأي لدى رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيدات.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة