الخميس 2024-11-14 12:42 م

مجلس النواب يقر قانون الغذاء

03:48 م

الوكيل - اقر مجلس النواب القانون المؤقت قانون الغذاء في جلسة له اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، مع اجراء العديد من التعديلات.


فقد غيّر النواب اسم القانون الى قانون الغذاء لسنة 2015، وحدد الغرامات والعقوبات المترتبة على التلاعب بالسلع والمواد الغذائية وغيرها.

وخلال مناقشة القانون طالب النواب بتغليظ العقوبات على كل من يستورد مواد فاسدة والتي ادى دخولها الى الاردن الى انتشار العديد من الأمراض.

وأقر المجلس مادة يتم بموجبها تشكيل لجنة في مؤسسة الغذاء والدواء تسمى اللجنة العليا للغذاء برئاسة مدير المؤسسة وعضوية عدد من الاعضاء من المؤسسات ذات الاختصاص على ان تجتمع اللجنة كل شهرين وكلما اقتضت الحاجة.

وحدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة العليا، بوضع السياسات العامة للرقابة الصحية على الغذاء، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على الغذاء، وإقرار التعليمات اللازمة لذلك، اضافة الى اعتماد القواعد الفنية وتدابير الصحة المقررة وتعديلها او استبدالها بغيرها، أو وقف العمل بأي منها مؤقتا مع مراعاة أحكام التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون الحكومة طرفا فيها.

ومن مهام اللجنة ايضا اعتماد اجراءات تحليل المخاطر وتحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء لإصدار الترخيص اللازم اضافة الى اختيار المختبرات اللازمة لفحص الغذاء.

ودمج المجلس المادتين 22 و 23 من القانون لتصبح مادة واحدة برقم 22 وتعديل / إضافة ما يلي عليها: 'يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف وتضاعف في حالات التكرار كل من 1- تداول لأول مرة غذاء موصوفا وصفا كاذبا، 2- روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء، 3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.

كما نصت المادة على '1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشا بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون، 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية، وتضاعف العقوبة بمثلي الحد الاعلى في حال تكرار المخالفة ويتم اغلاف المكان او خط الانتاج المخالف'.

و 'يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة الى إغلاق المكان او خط الانتاج المخالف من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك'.

كما نصت المادة على أنه 'في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص'.

كما نصت على 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من: 1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون، 2- تصرف بغذاء بعد ان تقرر إتلافه'.

ونصت على 'يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل من اعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون'.

وجاء في القانون انه في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة الى الوفاة او العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل او الايذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات.-(بترا)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة